أصدر الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية، اليوم، السبت، قرارا بإلغاء العمل بالمادة رقم (1) من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (294) لسنة 2023، والتي كانت تقضي بالسماح بتجديد أذونات عمل العمالة الوافدة ممن بلغوا الستين عاما فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها أو ما يعادلها، بتجديد أذونات عمهلم بصفة سنوية شريطة دفع الرسوم المقررة، إضافة إلى أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للالغاء، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر، بأنه ستتم العودة إلى العمل بالنظام القديم الذي يتيح لهذه العمالة (الستينية فما فوق) من حملة الشهادات دون الجامعية، بتجديد أذونات عملها أو تحويلها إلى ربّ عمل آخر، دون دفع هذه الرسوم التي تلامس الـ 900 دينار، التي تشتمل على إصدار وثيقة تأمين صحي بواقع 500 دينار سنوياً، إلى جانب 250 ديناراً لاصدار أذن العمل، وبعض الرسوم الأخرى.
وأشارت المصادر، إلى أن القرار ألغى أيضاً شرط حصول تلك الفئة على مؤهل جامعي للتحويل والتجديد. إلى ذلك قضى القرار أيضاً بإستبدال نص المادة (14) من القرار الوزاري رقم (9 / 2016) بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت الضوابط كالتالي: «يجوز تحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، داخل ذات القطاع، بموافقة صاحب العمل بعد مضي سنة من اصدار إذن العمل، ويجوز التحويل لتلك العمالة على ذات ملف صاحب المشروع الصغير أو المتوسط، داخل ذات القطاع، دون اشتراط المدة شريطة دفع الرسم المقرر لانتقال العمالة قبل مضي السنة وقدره 300 دينار».
ونص القرار كذلك على إلغاء البند الثاني من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع العقود الحكومية المسجلين بالملف الرئيسي لصاحب العمل للعمل خارج هذا القطاع.
كما سمح القرار بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع «قوائم المتميزين» للتحويل إلى خارجه، على أن يُعمل بالقرار إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.