أكد مصدر حكومي، اليوم، الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل قانون الجنسية الذي اتخذه خلال اجتماعه امس، لا يشمل الحاصلين على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى «بالتأسيس».
وأشار المصدر، إلى أن القرار ألغى مرور مدة 15 عاما من الفقرة 13 بالقانون 15 لسنة 1959 والتي تنص على «سحب الجنسية من الشخص إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحة الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».
انطلاقاً من حرص مجلس الوزراء للحفاظ على الهوية الوطنية وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.
وأجاز مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير ، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة ، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.