أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بفقد جناسي 6 أشخاص بناء للمادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
ونصت المادة 11 على التالي: «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد».