أصدر وزير العدل قراراً بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16/1960 والقانون رقم 31/1970، الذي يحدد العقوبات بحق من يهين أو يتعدى على رجال القضاء، والسلك العسكري، وموظفي الدولة.
وتنص التعديلات على رفع العقوبات في هذا الصدد، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 100 و300 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يهين موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
أما الإهانة لأحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو أفراد الشرطة أو الجيش، فتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين 300 و1000 دينار.
فيما يتعلق بالتعدي على موظف عام أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، فقد فرضت التعديلات عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين 300 و1000 دينار.
وإذا وقع التعدي على رجال الشرطة أو الجيش أثناء تأديتهم واجباتهم، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة تصل إلى 2000 دينار. وإذا وقع الاعتداء أثناء فض تجمعات أو مظاهرات، ترفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5000 دينار.
وأضافت التعديلات مادة جديدة تنص على أنه لا يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 134 و135 العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم.
كما تم تعديل المادة 53 من القانون 31/1970 لتشديد العقوبات ضد التعذيب، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5000 دينار.
وفي حال وقوع التعذيب بناءً على تمييز بين الأشخاص أو إذا أفضى التعذيب إلى الموت، ترفع العقوبة لتكون سبع سنوات أو أكثر.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود تعزيز حماية موظفي الدولة وتعزيز النظام القضائي، والحد من الاعتداءات والإهانات التي قد يتعرض لها هؤلاء الأفراد أثناء تأدية مهامهم.