صدر اليوم، السبت، الموافق الرابع عشر من سبتمبر، مرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المتعلق بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
ونصت المادة الأولى، على ما يلي: يستبدل بنصي المادتين 11 فقرة أولي، 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصين الآتيين:
مادة 11 (فقرة أولى):
( يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ مقداره مائة دينار لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات).
مادة 12:
تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز عشرة آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (12) (مكرر) – (14) (مكرر) يكون نصهما التالي: –
مادة (12) مكرر:
(يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة (1) من هذا القانون باتا باستثناء الدعاوى التي تكون موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة).
مادة (14) مكرر:
تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف قابلة للطعن بالتمييز إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز ثلاثين ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة.