أصدر الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية، اليوم، الأحد، قرارا وزاريا بتعديل المادة 8 من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020، لتنظيم أنشطة شركات نقل البضائع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية.
واستمر وقف التراخيص لشركات نقل البضائع فيما فُتح باب منح الترخيص لشركات الطلبات الاستهلاكية وكذلك شركات تقديم الخدمات اللوجستية.
ونص القرار الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية، على وقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع.وبحسب التعديل، يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حالياً، إحلال مركبات جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ونصت المادة 8 بصيغتها الجديدة، بعد التعديل، في فقرتها الثالثة، على 9 ضوابط للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، يجب تحقيقها لأخذ موافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة نشاطها، هي:
1- أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط، ويكون بموقع مناسب لا يعيق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.
2- يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل إحدى أعداد المركبات التالية:
• عدد من سيارات النقل الخاص الخفيف لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 30، على أن لا تتجاوز حمولة كل منها 2 طن، للموافقة على مزاولة النشاط واستمراريته.
• يجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لا يزيد عددها عن 15.3- ألا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.
4- ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنتين من تاريخ الصنع، وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند أربع سنوات من تاريخ الصنع.
5- تُصرف لوحات معدنية باللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.
6- يلتزم قائد المركبة بارتداء «سديري» خاص بالشركة أو المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.
7- إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلق صناديق الدراجات الآلية8- أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية بارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة، وتكون باللون الفوسفوري حسب ما تحدده الإدارة العامة للمرور.
9- لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.
10- يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حالياً إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة، وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط، عند انتهاء ترخيص تسييرها ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة وغرض الترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار.
كما نص القرار على أنه يتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية، أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حالياً، إحلال آليات جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور في شأن الحد الأدنى والحد الأعلى والعمر الافتراضي وأنواع هذه المركبات الآلية.