صدر المرسوم الأميري رقم 84 لسنة 2024، الذي من المقرر أن يتم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عدد يوم غد الأحد، حيث يتضمّن توزيع الحلول والإنابات الوزارية، ويتألف من 3 مواد، جاءت كما يلي:
نصت المادة الأولى، على أن يحل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ونواب رئيس مجلس الوزراء، حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، إلى جانب عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.
كما نصت المادة الثانية، على أن يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم، القيام بأعمال مَنْ يتغيّب منهم على النحو التالي:
1 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بأعمال وزير الدفاع ووزير الداخلية أثناء غيابه.
2 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.
3 – يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.
4 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.
5 – يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.
6 – يقوم وزير الإعلام والثقافة، بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.
7 – يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.
8 – يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أثناء غيابه.
9 – يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه.
10 – يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أثناء غيابه.
11 – يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة الشؤون الإسكان، بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية أثناء غيابه.
12 – يقوم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.
13 – يقوم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب، بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات أثناء غيابه.
وأخيرًا نصت المادة الثالثة، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.