بعد الأمر الأميري الذي أدى إلى حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، والذي أوقف العمل ببعض مواد الدستور، هذه هي المواد والفقرات المعنية:
- المادة 51: تتولى السلطة التشريعية الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
- المادة 56: يتم تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء على ثلث أعضاء مجلس الأمة.
- المادة 71: يجب عرض المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وإذا لم تعرض، تفقد قوة القانون بأثر رجعي.
- المادة 79: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
- المادة 107: للأمير الحق في حل مجلس الأمة بمرسوم يوضح أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى.
- المادة 174: للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة الحق في اقتراح تعديل الدستور.
- المادة 181: لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يحددها القانون. ولا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الأمة أو المساس بحصانة أعضائه.
بعد الأمر الأميري الذي أدى إلى حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، والذي أوقف العمل ببعض مواد الدستور، هذه هي المواد والفقرات المعنية:
- المادة 51: تتولى السلطة التشريعية الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
- المادة 56: يتم تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء على ثلث أعضاء مجلس الأمة.
- المادة 71: يجب عرض المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وإذا لم تعرض، تفقد قوة القانون بأثر رجعي.
- المادة 79: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
- المادة 107: للأمير الحق في حل مجلس الأمة بمرسوم يوضح أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى.
- المادة 174: للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة الحق في اقتراح تعديل الدستور.
- المادة 181: لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يحددها القانون. ولا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الأمة أو المساس بحصانة أعضائه.