قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم سابق يقضي بحبس مواطن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بالاتجار بالمواد المخدرة، وأصدرت حكماً ببراءته، معتبرة أن التحريات التي قدمها ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لا ترقى إلى دليل قانوني قاطع لإثبات الجريمة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التحريات، وإن كانت وسيلة يُستعان بها من قبل رجال الضبط، إلا أنها تبقى مجرد آراء أو معلومات منقولة عن مصادر سرية غير معروفة، ولا تصلح بمفردها كدليل إدانة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم، الذي سبق أن أدين في قضية مخدرات، اتهامات بحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً بقصد الاتجار، من بينها الحشيش والميثامفيتامين والبريجابلين.
وترافع عن المتهم المحامي عبد المحسن القطان، الذي دفع ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون، مبيناً أن الإذن بالتفتيش والقبض استند إلى تحريات غير جدية، ولم تتضمن تفاصيل دقيقة حول الكميات أو العوائد المالية المتحققة من الاتجار المزعوم.
وأقرت المحكمة بعدم كفاية الأدلة المقدمة من جهة الاتهام، لتنتهي إلى إلغاء حكم الحبس الصادر ضد المتهم، وتصدر حكماً نهائياً ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.