نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، مرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2025 بتعديل نصّ المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
ونص المرسوم في مادته الأولى، على أن يُستبدل بنصّ الفقرة الأولى من الماد (7) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصّ الآتي:
«يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائباً أو أكثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم مرسوم، بناء على عرض الوزير، ذلك
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد».
وطالب في مادته الثانية، الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وجاء هذا المرسوم بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وبعد موافقة مجلس الوزراء.