صدر مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن “العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما”.
وبموجب هذا المرسوم، تؤول إلى وزارة الشؤون الإسلامية كل حقوق والتزامات الهيئة الملغاة، وينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بنفس درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية.
ينص المرسوم على حظر أي جهة رسمية أو أهلية من طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية. ويترتب على المخالفين غرامة تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار، بالإضافة إلى مصادرة المطبوعات المخالفة وإغلاق المنشأة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.
تتمتع الوزارة بصلاحيات تفتيش المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وكتب السنة النبوية، وضبط المخالفات وتحويلها إلى سلطات التحقيق المختصة.
أكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز دور وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الدعوة الإسلامية وطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بكفاءة عالية وتكلفة أقل، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.