صدر اليوم، الأحد، القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر الماضي.
وتضمن القرار، على أن يستبدل نص المادة 46 من لائحة الرعاية السكنية بالنص الاتي، يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة، لأسباب تقبلها المؤسسة، وذلك طبقا للضوابط التالية:
1- يكون الاستبدال في القسائم المسلمة تسليما فعليا قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي، ويجوز الاستبدال في القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافقة البنك.
2- يكون الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد بأسبقية قيد طلب السكن. كما جاء فيه استبدال المادة 49 بالنص الاتي:
يجوز للمؤسسة قبول تنازل المنتفعين عن البدائل السكنية المخصصة لهم الأسباب تقبلها المؤسسة، وذلك طبقا للضوابط التالية:
1- يكون التنازل عن القسائم المسلمة تسليما فعليا قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي ويجوز التنازل عن القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافقة البنك.
2- تكون أولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر، وفقاً لأسبقية المتنازل إليه من المنتفعين إذا كانت لاحقة على أسبقية المتنازل.
ونص على استبدال المادة 51 بالنص الاتي:
لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال أو التنازل في البدائل السكنية المسلمة تسليماً فعلياً عن مرة واحدة استبدال أو مرة واحدة تنازل على ألا يكون التنازل إلا بقرار من اللجنة العامة، وتراعي اللجنة استقرار الأسر في البدائل السكنية المخصصة لها، ولا يجوز الاستبدال أو التنازل في القسائم الموزعة على المخططات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار).
المادة الثانية من القرار نصت على: يضاف بند جديد برقم (5) إلى نص المادة (94) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، نصه التالي: 5- الحالات الأخرى الخاصة من الأسر المشار إليها التي تتطلب ظروفها مساعدتها وتأجيرها أحد المساكن دون التقيد بأولويتها، وذلك بقرار من الوزير.
في حين، تضمنت المادة الثالثة ما يلي: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (100) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، نصها التالي: واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الوزير ولأسباب يقدرها إجراء الاستبدال بين المنتفعين والمؤسسة لمرة واحدة.