نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الأحد، القرار الوزاري رقم 2815 لسنة 2024، بشأن الاعتداد بتصريح قيادة مركبة للمقيمين.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعتد بتصريح قيادة مركبة للمقيمين الصادر من خلال تطبيقي «هويتي» و«سهل» وتطبيق وزارة الداخلية من قبل كافة الجهات في الدولة ويتعين العمل بموجبه في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية وللاستدلال على وجوده وصلاحية سريانه.
بينما نصت المادة الثانية، «على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره».