رفضت محكمة التمييز، اليوم، الأحد، الطعن المقدم بغرفة المشورة، مما يجعل حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ ونهائيا وباتا.
وأكدت المحكمة، أن عدم إتمام التمويل لا يعفي من الالتزام بالعربون أو عمولة السمسرة، لافتًا إلى أن الالتزام بدفع العربون وعمولة السمسرة أمر وجوبي، ما لم يثبت وجود مبرر قانوني مقبول.
ولفتت المحكمة، إلى أن عدم حصول أحد الأطراف على التمويل اللازم لإتمام الصفقة العقارية لا يُعد سببًا أجنبيًا ولا يشكل استحالة مطلقة يعفيه من الالتزامات المترتبة على العقد.
واعتبرت المحكمة، أن «العربون» ضمانًا جديًا لإبرام العقد وتنفيذه، ولا يمكن التراجع عنه إلا باتفاق صريح بين الطرفين أو بوجود استحالة مطلقة تبرر عدم التنفيذ وعن عمولة السمسرة، لافتة إلى أنها تستحق فور قيام الوسيط بدوره، ولا يمكن إعفاؤه منها إلا بوجود اتفاق صريح من قبله.
وفقًا لما ذكرته المحكمة، فإن عدم إتمام التمويل من قبل أحد الأطراف يُعتبر سببًا شخصيًا، ولا يُشكّل عذرًا قانونيًا كافيًا لإعفائه من الالتزامات التعاقدية.