أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا رقم 233 لسنة 2024، يهدف إلى تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وإلزامها بالامتثال لاشتراطات ومتطلبات بنك الكويت المركزي. يحدد القرار التزامات صارمة على هذه الشركات لضمان ممارسة أنشطتها بما يتماشى مع القوانين الرقابية.
أهم بنود القرار
1. الالتزام بطلب الموافقة المبدئية
تُطالب شركات الصرافة الخاضعة لرقابة الوزارة والتي تمارس أنشطة مثل بيع، شراء، أو تبديل العملات الأجنبية، أو تقديم خدمات تحويل الأموال، بتقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي عبر الوزارة للحصول على موافقة مبدئية. يجب أن يتضمن الطلب:
- تعهدًا بالالتزام بجميع اشتراطات البنك.
- تحديد الأنشطة التي ستتم ممارستها بعد الموافقة النهائية.
2. الامتناع عن ممارسة الأنشطة قبل الموافقة النهائية
يحظر القرار على شركات الصرافة تقديم خدماتها قبل:
- الحصول على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي.
- إتمام إجراءات التسجيل في سجل شركات الصرافة الخاص بالبنك.
3. مهلة لتوفيق الأوضاع
منحت المادة الثانية من القرار الشركات القائمة مهلة حتى 31 مارس 2024 لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع اشتراطات بنك الكويت المركزي.
4. وقف التراخيص الجديدة
تنص المادة الرابعة على:
- وقف إصدار تراخيص جديدة لمؤسسات أو شركات الصرافة.
- إلغاء التراخيص للشركات التي لا تلتزم بتوفيق أوضاعها وفقًا للقرار.
تداعيات القرار على قطاع الصرافة
يتوقع أن يساهم هذا القرار في:
- تعزيز الرقابة على قطاع الصرافة بالكويت.
- رفع مستوى الامتثال للمعايير المصرفية الدولية.
- تقليل المخاطر المالية المتعلقة بعمليات تحويل الأموال.
من جهة أخرى، قد تواجه بعض الشركات تحديات في توفيق أوضاعها ضمن المهلة المحددة، مما قد يؤدي إلى إلغاء تراخيصها.
موعد تطبيق القرار
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية لضمان التزام جميع الأطراف.