في إطار التوجيهات الصادرة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبناء على القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2024، الرامي إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل الكويتي، والحرص على تطوير بيئة العمل بما يلبي متطلبات السوق ويحقق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل.
وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إلغاء العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت الستين عاماً بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي.
ولفتت إلى أنه بموجب القرار الجديد سيتم الاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية، لافتة إلى أنه تم تخفيض مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات.
وأشارت إلى أن التحويل يقتصر على نفس القطاع وبموافقة صاحب المشروع المسجل عليه العامل، ويسمح أيضاً لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع صغير أو متوسط. آخر مملوك له فوراً دون اشتراط مدة السنة، مع دفع رسم قدره 300 دينار كويتي.
وأفادت الهيئة، بأنه تم إلغاء الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المتميزين، مما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر، بما يسهم في تعزيز مرونة السوق.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهودها لتحسين كفاءة سوق العمل في الكويت، وتوفير بيئة مرنة وآمنة تدعم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.