أصدرت محكمة التمييز حكمًا قضائيًا ببراءة مواطن متهم بتعاطي المؤثرات العقلية، ملغية بذلك حكم محكمتي الجنايات والاستئناف بسجنه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.
تفاصيل الواقعة:
بدأت القضية عندما أوقفت دورية أمنية مركبة تصدر أصواتًا مزعجة في منطقة الظهر، وأثناء التحقق من قائد المركبة ومرافقه، لاحظ ضابط الأمن حالة غير طبيعية عليهما، وسقط من المرافق كيس يحتوي على قطع من مادة الكريستال، وأعقبه تسليم ثلاثة أكياس إضافية، وأظهرت الفحوصات تعاطيهما للمؤثرات العقلية والحشيش.
الاتهامات الموجهة:
- المتهم الأول (قائد المركبة): حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادة المركبة تحت تأثيرها.
- المتهم الثاني (المرافق): حيازة الحشيش والمؤثرات العقلية.
أحكام الجنايات والاستئناف:
قضت المحكمتان في وقت سابق بحبس قائد المركبة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة قدرها 100 دينار، مع الامتناع عن عقاب المرافق.
دفاع المحامية إيلاف الصالح:
قدمت المحامية إيلاف الصالح طعنًا أمام محكمة التمييز، مؤكدة أن القبض والتفتيش شابهما البطلان، مشيرة إلى أن إصدار أصوات مزعجة من المركبة لا يبرر قانونيًا التفتيش أو القبض دون إذن مسبق من النيابة العامة، كما طالبت ببطلان كافة الإجراءات التي ترتبت على التفتيش.
حكم محكمة التمييز:
بعد سماع مرافعة الدفاع، قضت محكمة التمييز بإلغاء الحكم الصادر بحق قائد المركبة وتبرئته من تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية التي تمت أثناء الواقعة لم تستوفِ الشروط القانونية.