أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإلغاء حكم حبس متهم لمدة سنتين بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، وقررت الامتناع عن النطق بعقابه، فيما أكدت براءته من تهمة الاتجار.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة الاتجار بالمؤثرات العقلية وحيازتها بقصد التعاطي. وقد قضت محكمة الجنايات في وقت سابق ببراءته من الاتجار، إلا أنها حكمت بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ 2000 دينار عن تهمة التعاطي.
وخلال جلسة محكمة الاستئناف، قدمت المحامية إيلاف الصالح دفاعها عن المتهم، حيث أكدت عدم معقولية الوقائع وطلعت على عدم صحة أقوال ضابط الواقعة. وأشارت إلى أنه لم يتم ضبط أي أكياس فارغة تدل على الاتجار، وذلك وفقاً لتقرير الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى أن المتهم قد أنكر الاتهامات الموجهة إليه منذ بدء التحقيقات.
وبهذا الحكم، تم تسليط الضوء على أهمية الأدلة في القضايا المتعلقة بالمؤثرات العقلية، حيث أكد القضاء على مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة.