قضت محكمة استئناف الأسرة، بإلزام مواطناً بـ 1260 ديناراً نفقتي متعة وعدة، وذلك بعد بعد امتناع المدعي عليه من دفع تلك النفقات لطليقته.
وكان المدعى عليه امتنع من دفع نفقة العدة والمتعة المترتبة على الزواج والطلاق لطليقته المدعية، مما حدا بها الى رفع أمر على عريضة والمطالبة بإلزام طليقها بمبلغ 300 دينار كويتي نفقة عدة بواقع 3 أشهر و1200 دينار كويتي نفقة متعة بواقع سنة.
وعقب الدعوي قدم المدعي عليه تظلم من ذلك الأمر أمام محكمة الأسرة طالبا إلغاءه، ومثل أمام المحكمة ووجه اليمين للمدعية بأن الطلاق تم برضاها.
لكن المحامية دلال المطيري موكلة المدعية أعترض على توجيه اليمين لمخالفته الثابت بالأوراق الرسمية بإشهاد الطلاق، حيث الثابت منه إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة للمتظلم، ولم يلق ذلك قبولا لدى محكمة الأسرة فقضت بإلغاء نفقة المتعة بموجب الأمر على عريضة وتأييد نفقة العدة.
وطعنت المحامية دلال المطيري على الحكم أمام استئناف الأسرة مستندة إلى مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلا فقضت بإلغائه وتعديل الأمر على عريضة بجعل نفقة المتعة 960 دينار كويتي ورفض الاستئناف الفرعي وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.