أكد مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، على عدم جواز قيام ديوان المحاسبة بنشر تقاريره السنوية عن الجهات الخاضعة لرقابته على الموقع الالكتروني، للديوان لتعارض ذلك مع أحكام المادة 22 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، «التي تضمنت أن يقدم التقرير السنوي إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية».
وأصدر مجلس الوزراء تعميمًا، ألزم خلاله ديوان المحاسبة الالتزام بحدود رقابته واختصاصه وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشائه، لافتًا إلى أن حق الديوان في الرقابة على أعمال الجهات الخاضعة لرقابته يقتصر فقط على المراجعة والفحص والاطلاع على المستندات أو الأوراق أو البيانات المتعلقة برقابته المالية، دون أن يكون له حق الحصول على نسخ ضوئية منها وفقا لأحكام المادتين 28، و29 من القانون.
وشدد الديوان، على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الصادرة حسما للمسائل الخلافية وعدم إدراجها في تقاريره السنوية كملاحظات مستمرة وإنما يقتصر فقط إدراجها في تقريره اللاحق كأوجه للخلاف التي وقعت بين الديوان والجهات التي تشملها رقابته المالية، ودون أن يكون له الحق في إبداء الرأي في خصوصها.
وحظر التعميم الصادر عن مجلس الوزراء، إدراج ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في التقرير السنوي للديوان عملا بأحكام المادة 128 من الدستور، والتي تفيد»بأن مداولات مجلس الوزراء سرية”، وما يعرض على المجلس ويتعلق بأعماله يندرج ضمن السرية المحمية دستوريا.
وقثًا لمجلس الوزراء، فإن هذا الحظر يسري على إدراج ملاحظات جهاز متابعة الأداء الحكومي عملا بأحكام البند 2 من المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2020 المتعلق بحق الاطلاع على المعلومات وقرار مجلس الوزراء رقم (2022/759) باعتبار أن المسائل المتعلقة بأعمال الجهاز سرية ومحمية بقوة القانون.
كما يحظر على الديوان إدراج البيانات الشخصية والوظيفية وأرقام البطاقات المدنية لموظفي الجهات الحكومية في تقارير الديوان السنوية وفقا لتفسير نص المادة 99 من الدستور.
إضافة إلى ذلك فقد نص تعميم مجلس الوزراء على عدم اختصاص ديوان المحاسبة خلال إعمال رقابته المالية على الجهات الخاضعة لرقابته في الاعتراض على عدم تعيين مجالس الإدارات والقياديين في الجهات الحكومية بحسبانها من المسائل المحجوزة دستوريا وقانونيا لحضرة صاحب السمو أميرالبلاد ومجلس الوزراء، كما نص على عدم جواز اعتراض أو امتناع ديوان المحاسبة عن تطبيق نصوص المراسيم القائمة والنافذة قانونا حيث أن قرينة الشرعية تلازمها خلال فترة سريانها عملا بأحكام المادة 72 من الدستور.