صدر اليوم السبت 19 أكتوبر، مرسومًا بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، وذلك بناء على الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
تنص الفقرة الرابعة على، أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون «إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية».