أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور، ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود الرامية إلى تنظيم سوق القيادة في البلاد.
وفقًا للقرار الجديد، تم تعديل البنود 1، 2، 3، 4، و5 من المادة 65 من القرار الوزاري المذكور، حيث تنص التعديلات على ما يلي:
1-رخصة سوق خاصة: تُمنح لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن 7 أشخاص، بالإضافة إلى سيارات النقل التي لا تتجاوز حمولتها 2 طن، وسيارات الأجرة. تسري هذه الرخصة للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة، ولغير الكويتيين لمدة 3 سنوات، بينما تُمنح للمقيمين بصورة غير قانونية حسب صلاحية بطاقة المراجعة.
2-رخصة سوق عامة “فئة أ”: تُمنح لقيادة سيارات نقل الركاب التي تزيد عن 25 راكبًا، وسيارات النقل المشترك، وكذلك سيارات النقل والقاطرات والمقطورات التي تتجاوز حمولتها 8 أطنان. تشمل هذه الفئة أيضًا قيادة المركبات التعليمية.
3-رخصة سوق عامة “فئة ب”: تصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي تزيد عن 7 ركاب (حتى 25 راكبًا) وسيارات النقل المشترك، بالإضافة إلى سيارات النقل التي تتراوح حمولتها بين 2 و8 أطنان. تسري هذه الرخصة لمدة 10 سنوات للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و3 سنوات لغير الكويتيين، وفقًا لمدة بطاقة المراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية.
4-رخصة سوق دراجة آلية: تُمنح لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية، وتشمل أيضًا التعليم على قيادة الدراجات.
من المهم ملاحظة أنه لا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة “فئة ب” قيادة المركبات المسموح بها برخصة “فئة أ”. وستظل رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها.
تأتي هذه التعديلات ضمن إطار تحديث اللوائح المرورية في الكويت، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية ويسهم في تعزيز سلامة الطرق وتنظيم حركة المرور.