أفادت تقارير أن التعديل الجديد على قانون الإيجارات قد أقر بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978، الذي ينظم إيجارات العقارات.
التعديل يتضمن إدخال المادة (11) مكرر التي تسمح للمؤجر والمستأجر بالاتفاق على تصديق عقد الإيجار أمام الموثق في وزارة العدل.
ويهدف هذا التعديل إلى تفعيل الصيغة التنفيذية لعقود الإيجار لتسهيل تحصيل الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم الإيداع.
وبموجب التعديل، يشترط لتذييل عقود الإيجار بالصيغة التنفيذية توافر ثلاثة شروط:
1-وجود عقد إيجار مكتوب وموقع عليه من الطرفين: يتعين أن يكون العقد مكتوباً وموقعاً من كل من المؤجر والمستأجر.
2-تحديد مقدار الأجرة في العقد: يجب أن تكون الأجرة محددة بوضوح في العقد وتكون حالية الأداء في تاريخ معين.
3-حضورهما أمام الموثق: يتعين أن يحضر كل من المؤجر والمستأجر أمام الموثق لتصديق العقد وتذييله بالصيغة التنفيذية.
كما تم إدخال تعديل آخر في المادة 26 فقرة ثانية من المرسوم، الذي يقضي بأن يكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، مما يعزز الإجراءات القانونية في قضايا الإيجارات.
تأتي هذه التعديلات لتعزيز وضمان حقوق الأطراف في عقود الإيجار وتحسين الإجراءات القانونية المرتبطة بها.