أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة، شريدة المعوشرجي، قرارًا بإضافة مادة جديدة تحت رقم 10 مكرر إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المتعلق بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
تنص المادة الجديدة على أن يتم إثبات حضور وانصراف الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عبر بصمة الوجه، مع السماح للجهات بإضافة وسائل إلكترونية أخرى لتدعيم أنظمة البصمة وفقًا لمصلحة العمل. يتعين على الموظف إجراء بصمة الوجه خلال الستين دقيقة التالية لانقضاء ساعتين على بدء دوام العمل، وإلا يُعتبر قد غادر العمل دون إذن.
ويُعفى الموظف من هذه القاعدة في حال حصوله على استئذان جزء منه خلال مدة الستين دقيقة. كما ينص القرار على أنه يمكن لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات تواجد الموظف وفقًا لظروف ومصلحة العمل.
يبدأ تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية.