كتب – محمد السنهوري:
أعلن القاضي، جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية بالعراق، أن قرار المحكمة فيما يخص ابطال اتفاقية خور عبدالله، جاء اعتمادا على أن التصديق على الاتفاقية كان مخالفا لـ احكام الدستور العراقي لعام 2005، لافتا إلى أن المحكمة لم تخص في التفاصيل الفنية للاتفاق.
وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية بالعراق، ان قرار الإلغاء جاء اعتمادا، على أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005
ولفت القاض جاسم عبود، إلى أن المحكمة العراقية لم تتعمق في تفاصيل اتفاقية خور عبدالله، لكنها لكنها قضت بعدم دستورية الاتفاقية، لان عملية التصديق وفقا لـ الدستور العراقي تستوجب، موافقة ثلثي أعضاء البرلمان العراقي.
ولفت جاسم عبود، إلى أن المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، لافتاً الى أنه بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك، فالعراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي.