أصدرت المحكمة الكلية دائرة “الأسرة “، اليوم، الأربعاء، قرارا يقضي بإلزام مواطنة برد ” الدّزّه ” وما تضمنته من مجوهرات ذهبية وهدايا ونصف المهر إلى طليقها بعد قيامه بتطليقها قبل الدخول عليها، بسبب قيامها بعملية ” تكميم” دون إبلاغه.
وأكد دفاع الزوج المحامي يوسف حسين، أن موكله تزوج بالمدعى عليها بموجب العقد ولم يكن قد دخل بها وبتاريخ لاحق تم الطلاق قبل الدخول على الزوجة بإقرار المدعي عليها وكما هو ثابت بإشهار الطلاق وكان الزواج بمہر صداق وقدره ثمانية آلاف دينار مقبوض منه ستة آلاف ومؤجل منه مبلغ ألفا دينار، وقد طلب المدعي من طليقته رد نص المهر والمصوغات الذهبية.
وأشار إلى أن المحكمة، هي السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، فضلا عن ترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.
ولفت إلى أن المحكمة يحق لها أن تأخذ بالتقرير المقدم من الخبير متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها فيه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها وبكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، وهي إذا ما أقرت هذا التقرير واعتمدته، فيكون ما تضمنه من وقائع وأدلة جزءا متمما لأسباب حكمها، وإسقاطاً ضمنياً لما رأت الالتفات عنه