قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم السجن الذي صدر بحق طالب في الثانوية العامة، والذي كان يقضي بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأصدرت حكماً ببراءته من تهمة ترويج المؤثرات العقلية.
وتتلخص الواقعة في ضبط الطالب من قبل ضابط يعمل في إدارة مكافحة المخدرات، أثناء قيامه ببيع مؤثرات عقلية في مواقف جمعية الرميثية. وقد حضر دفاع المتهم، المحامي عايد مهدي الرشيدي، وقدم مرافعة أكد فيها عدم صحة أقوال الضابط وعدم معقوليتها، بالإضافة إلى تناقضها مع الأدلة المقدمة، فضلاً عن عدم وجود دليل ملموس ضد موكله.
واستندت المحكمة في قرارها إلى تأكيدات الدفاع، وألغت الحكم السابق، قائلة إنه لا يوجد دليل كافٍ لإدانة الطالب بالتهم المنسوبة إليه.