صدر اليوم، السبت، مرسوم بقانون يتعلق تببادل المعلومات لغايات ضريبية يُجيز للكويت طلب المعلومات من أي دولة أخرى، كما يجيز للسلطات المختصة تزويد الدول الأخرى بالمعلومات التي تطلبها
وجاء هذا القانون وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية، لمواكبة التطور الهائل الذي شهده العالم في حركة رأس المال والتنقل الدولي للأشخاص والسلع والخدمات، خاصة وأن ذلك يزيد من نسبة احتمالات التجنب والتهرب الضريبي، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون في ما بين السلطات الضريبية على المستوى الدولي لمكافحة ذلك.
القانون الذي يحمل رقم 6 لسنة 2024، يتكون من 20 مادة مقسمة على 4 فصول، الفصل الأول منها يتضمن تعريفاً للكلمات، والثاني الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات، بينما الثالث يختص بالتدابير والعقوبات التي يتم فرضها عند المخالفة، وأخيرًا يرتبط الفصل الرابع بالأحكام الختامية.
كما أن الفصل الثاني، نص على أن السلطة المختصة بالإشراف على القانون هو وزير المالية أو من يفوضه أو من يمثله قانوناً، وعلى وجوب أن تقوم جميع الجهات والأشخاص بتزويد هذه السلطة تلقائياً أو بناء على طلبها بأي معلومات مطلوبة.
بينما تنص المادة 3 من الفصل الثاني على أن السلطة المختصة تتمتع بصلاحيات طلب أو جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم دولة الكويت، فضلا عن إرسالها إلى الدولة التي تطلبها، كما نصت المادة على أنه يجب على كل شخص الالتزام بتلبية طلب المعلومات وأن يوفرها للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوماً من تاريخ طلبها.
ومنحت المادة 4 السلطة المختصة أن ترسل ذاتياً وبدون طلب مسبق المعلومات للدول وفق اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.