صدر اليوم الاثنين، الموافق العاشر من يونيو، ملحق رسمي لجريدة «الكويت اليوم» الرسمية، حيث تضمن قرارين للجنة العليا لتحقيق الجنسية، فيما يتعلق بفقدان الجنسية من 7 أشخاص.
ونص القراران على فقد الجنسية وفقاً للمادتين 9 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بينما تنص المادة 9 على أنه «إذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين (أي 7 و8)، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى».
كما تنص المادة 11 من المرسوم الأميري على أن: «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجتة الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد».