أصدرت المحكمةً الكلية، قرارا يقضي بإلزام وكيل وزارة التجارة بصفته، وممثل قانوني لإحدى الشركات بأن يؤديا متضامنين لأحد ضحايا النصب العقاري مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأكدت المحكمة، أن وزارة التجارة مسؤولة عن حماية المواطنين من أي أضرار تنشأ في إطار اختصاصاتها ورقابتها.
ولفتت المحكمة، إلى أن وزارة التجارة تتحمل مسؤولية معارض النصب العقاري، لافتة إلى أن المادة 240 من القانون المدني تنص على أن يكون المتبوع «وهو الجهة الحكومية»، مسؤولاً في مواجهة المضرور «وهو المواطن»، عن الضرر الذي يحدث متى ما كان واقعاً في إطار اختصاصات هذه الجهة وفي حدود أداء وظيفتها أو بسببها.
وتابعت المحكمة: وبناء عليه تكون وزارة التجارة مسؤولة بصورة مباشرة عن الأضرار الناشئة عن المعارض العقارية وما ينتج عنها من أضرار، كما حدث في النصب العقاري، والذي كبّد المواطنين خسائر مالية فادحة والذين وقعوا ضحايا.