أصدر عبدالعزيز ساري، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، اليوم الجمعة، قرارا إداريا يحمل رقم 1686 لسنة 2024، وذلك لتحديد رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة الشراء في الوزارة، والذي حدد الرسوم حسب قيمة الممارسة موضوع التظلم.
وبحسب القرار، فإن مبلغ التظلّم تم تحديده بواقع 100 دينار حال كانت قيمة الممارسة بين 5001 و15 الف دينار، و200 دينار إذا كانت الممارسة من 15 ألفاً إلى 25 ألف دينار، في حين حُددت الرسوم بواقع 300 دينار إذا كانت قيمة الممارسة بين 25 و35 الفاً، أما في حال كانت قيمة الممارسة بين 35 و45 ألفاً فسيتم فرض رسوم للتظلم بواقع 400 دينار، و500 حال كانت القيمة بين 45 و55 ألفاً، و600 دينار اذا كانت المناقصة بين 55001 و74999 دينارا.
كما يلزم القرار الجهة المتظلمة بدفع الرسوم عن طريق الـ «كي. نت» في الإدارة المالية بالوزارة، على أن يسلم للمتظلم ايصال رسمي معتمد بالمبلغ المحصّل، ويلغى القرار الإداري رقم (2983/أ) لسنة 2017، بشأن الأعمال والاختصاصات الخاصة بلجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات وكل ما يتعارض مع القرار الجديد من أحكام، ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.