أصدرالحميدي المطيري، مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة، اليوم، الأحد، تعميماً إداريا على العاملين بالهيئة، أكد خلاله على ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم 67 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونصت المادة رقم 67 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه «لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف من الأطراف سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية».
طبقًا لهذا التعميم، وبناء على مواد القانون «لا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه».
وجاء هذا التعميم بناء على تعليمات الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.