قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، مقترحًا بقانون حول تولي الوظائف العامة، بحيث يقتصر شغلها على الكويتيين.
تضمنت المادة الأولى منه، أنه: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.
أما المادة الثانية، فقد نصت: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.
وجاءت المادة الثالثة على النحو التالي: استثناء من الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون يجوز للجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة وفق الشروط التالية:
أ- الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية، وفي صحيفتين يوميتين كويتيتين عربيتين واسعتي الانتشار.
ب- إذا لم يتقدم من الكويتيين ممن يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة، أو لم يتقدم أي كويتي لتولي الوظيفة العامة المعلن عنها وفقاً للبند ( أ ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز أن يجاوز إجمالي ما يمنح لغير الكويتي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي من راتب شهري في حال توليه الوظيفة العامة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة موقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ومع مراعاة القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، لا يجوز في جميع الأحوال أن تصرف لغير الكويتي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك من المزايا أيا كانت باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة له وفقاً لهذه المادة.
د- يحظر التعاقد مع أي طرف مهما كان شكله القانوني أو مسماه لتزويد هذه الجهات والشركات بالموظفين غير الكويتيين، ويعتبر كل تعاقد على هذا النحو باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ونصت المادة الرابعة، على أنه: تسري أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.
والمادة الخامسة، فقد نصت على أنه: يعتبر هذا قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.