أصدرت الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية، قراراً يقضي بتغيير بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لعام 2009، الذي يتعلق بتنظيم أعمال البناء والجداول المرفقة به، ويحدد القرار المتطلبات ومواصفات أبنية السكنية الخاصة والنموذجية
وفقاً للقرار، يُمكن لمالك أو ملاك القسيمة تصميم المبنى بأحد الطرق التالية، بشرط ألا يتجاوز البناء ثلاثة طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي:
أ- تصميم المبنى كوحدة واحدة.
ب – تصميم شقتين في الدور الثاني فقط، مع تصميم الأدوار الأخرى (الأرضي والأول) كوحدة واحدة.
ج- تصميم الدور الثاني فقط كوحدة واحدة منفصلة، مع تصميم الأدوار الأخرى (الأرضي والأول) كوحدة واحدة.
د- تصميم كل دور بكامله كوحدة واحدة منفصلة (الأرضي، الأول، الثاني).
وفي جميع الحالات، إذا كان هناك سرداب، يجب أن يشكل الدور الأرضي مع السرداب وحدة واحدة.
ويحدد القرار ارتفاعات الأبنية كما يلي:
1- الحد الأقصى لارتفاع البناء هو 18 متراً.
2- الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو ثلاثة أمتار.
3- الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى متوسط منسوب حجر الرصيف للقسيمة هو 1.80 متر، من جهة الشوارع الداخلية (المحيطة بالقسيمة) الأكثر ارتفاعاً.
4- الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب هو 2.75 متر، على أن لا يتجاوز صافي ارتفاع السرداب الواحد 5 أمتار.
5- يجب أن تكون ارتفاعات مباني سطح الدور الثاني (الدرج والمصعد والمباني الملحقة المسموحة) بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء، ولا يزيد ارتفاع المباني بالسطح عن 4 أمتار.
6- الحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المبنى الرئيسي لا يتجاوز 2 متر، والحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المباني المسموح بإقامتها في سطح الدور الثاني لا يتجاوز 1 متر، والحد الأقصى لارتفاع تصوينة الأجزاء الملتصقة بحدود القسيمة بالدور الأرضي هو نصف متر.
وينص القرار على السماح ببناء سرداب واحد فقط على كامل مساحة القسيمة ويسمح بعمل حوش ساقط بدون ارتداد، وفق عدد من الشروط.
وبالنسبة لأبنية السكن الخاص والنموذجي المتلاصقة على القسيمة الواحدة (الفيلات المتلاصقة)، ينص القرار على أنه يجوز إقامة فلتين متلاصقتين على الأكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي، بشرط ألا تقل مساحة القسيمة عن 750 متراً مربعاً. ويشير القرار إلى أنه يجوز تسوير القسائم في مناطق السكن الخاص والنموذجي شريطة توافر الشروط التالية:
1- أن يكون لصاحب القسيمة أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثانية قسيمة أو عدة قسائم ملاصقة له ومبني عليها سكن خاص.
2- أن يكون التسوير بغرض عمل حديقة تجميلية للقسيمة الملاصقة أو حمام سباحة أو حفظها من استغلال الآخرين.