أصدر الشيخ فهد اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ورئيس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، قرارا وزاريا يتعلق بالإجراءات المتعلقة بمنح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة والرسوم المترتبة على ذلك. وتتضمن أحكام القرار ما يلي:
تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة
- مادة 1: يتم منح تصاريح العمل لأصحاب العمل بناءً على تقدير الاحتياجات المعتمدة من الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة، مع تحصيل رسم إضافي قدره 150 د.ك لكل تصريح عمل.
- مادة 2: يتم الاستثناء من الرسم الإضافي المشار إليه في المادة الأولى للفئات التالية: الشركات المملوكة للحكومة، المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات المرخص لها من وزارة الصحة، الجامعات والكليات الأهلية، المدارس الخاصة، المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار، الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري، القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الصيد، الحظائر، ورعي الأغنام والإبل، النشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
- مادة 3: في الحالات التي يُسمح فيها بانتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر وفقا للإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للقوى العاملة، يُسمح بانتقال العمالة المستقدمة بتصريح عمل إلى صاحب عمل آخر – وفقا لأحكام هذا القرار – قبل مضي 3 سنوات مقابل رسم قدره 300 دينار.
- مادة 4: يتم إصدار قرارات وتعاميم إدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القرار من قبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- مادة 5: يتعين على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة إعداد دراسة حول آثار تطبيق هذا القرار قبل مرور سنة من تاريخ العمل به وعرضها على الوزير المختص.
- مادة 6: يتم وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2018، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.
أصدر الشيخ فهد اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ورئيس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، قرارا وزاريا يتعلق بالإجراءات المتعلقة بمنح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة والرسوم المترتبة على ذلك. وتتضمن أحكام القرار ما يلي:
تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة
- مادة 1: يتم منح تصاريح العمل لأصحاب العمل بناءً على تقدير الاحتياجات المعتمدة من الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة، مع تحصيل رسم إضافي قدره 150 د.ك لكل تصريح عمل.
- مادة 2: يتم الاستثناء من الرسم الإضافي المشار إليه في المادة الأولى للفئات التالية: الشركات المملوكة للحكومة، المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات المرخص لها من وزارة الصحة، الجامعات والكليات الأهلية، المدارس الخاصة، المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار، الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري، القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الصيد، الحظائر، ورعي الأغنام والإبل، النشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
- مادة 3: في الحالات التي يُسمح فيها بانتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر وفقا للإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للقوى العاملة، يُسمح بانتقال العمالة المستقدمة بتصريح عمل إلى صاحب عمل آخر – وفقا لأحكام هذا القرار – قبل مضي 3 سنوات مقابل رسم قدره 300 دينار.
- مادة 4: يتم إصدار قرارات وتعاميم إدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القرار من قبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- مادة 5: يتعين على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة إعداد دراسة حول آثار تطبيق هذا القرار قبل مرور سنة من تاريخ العمل به وعرضها على الوزير المختص.
- مادة 6: يتم وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2018، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.