أصدرت وزارة الصحة، اليوم، السبت، الموافق الثلاثين من مارس، قراراً بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الحكومي والأهلي.
وأشار القرار، الصادر عن الدكتور أحمد العوضي، وزير الصحة، إلى أنه لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي، إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
كما أكد القرار على أنه يشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي، حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول المعتمد من معهد الكويت، وذلك للاختصاصات الطبية «كيمز».
طبقًا لما ورد في التقرير، فإنه لا يجوز منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المساعدة للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز 65 عاماً، إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة، وذلك من أجل التحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة، على أن تتم إعادة الكشف الطبي كل سنتين.
كما نص القرار على أن مسميات مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي تنطبق على نظرائهم في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى الاعتداد بسنوات الخبرة الطبية المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معيّن، على أن تكون سنوات الخبرة في ذات التخصص.
وسمح القرار أيضًا للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الأهلية الصحية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، بالإضافة إلى أنه يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية، على أن يباشروا عملهم في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى، وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ونوه القرار بأنه لا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.
وأوضح القرار أنه يسمح للأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان والمستشفيات الأهلية، لافتًا إلى أنهم يباشروا عملهم في أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث، ولا يُسمح لهم بالعمل في غرف العمليات.