كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، الاثنين، الموافق الحادي عشر من مارس، الاشتراطات المتعلقة بتخصيص المساجد ودور ومراكز تحفيظ القرآن والمتضمنة ألا تقل المساحة عن أقرب مسجد قائم في مناطق السكن الخاص عن 500م2.
وصنف القرار الصادر عن وزارة الأوقاف المساجد إلى الفئات التالية:
٭ مسجد فئة (أ): مساحته لا تقل عن (200م2) ولا تتجاوز (400م2) ويسمح بتخصيصه في المواقع الكائنة داخل حدود الواجهات البحرية والحدائق العامة وكلك المواقع الحكومية، ولا يشترط توفير مواقف للسيارات لمساجد هذه الفئة.
٭ مسجد فئة (ب): ويشترط ألا تقل مساحته عن (400م2) ويسمح بتخصيصه في المواقع التي لم يرد ذكرها بمساجد الفئة (أ) على أن يتم توفير مواقف سيارات لمساجد هذه الفئة وفقا للأنظمة التي يتم مراعاتها في البلدية.
كما حددت وزارة الأوقاف مجموعة من الاشتراطات تتعلق بالنظر في طلبات تخصيص المساجد ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والتي تتمثل في ما يلي:
٭ لا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم في مناطق السكن الخاص عن (500م).
٭ لا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم في مناطق السكن الاستثماري والمناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية عن (250م) عند طلب تخصيصها.
٭ لا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم عن (10كم) للمساجد المطلوب تخصيصها أو إنشائها على طرق السفر السريعة.
٭ لا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم عن (1500م) في مناطق الشاليهات ومناطق الحيازات الزراعية.
٭ ضرورة موافقة الجيران على تخصيص مساجد مستحدثة في مناطق السكن الخاص، وذلك في حال وجود جيران مجاورين للمسجد، وفقا للأنظمة التي يتم مراعاتها من قبل البلدية.
٭ يجب توفير مواقف سيارات وسكن عائلي للإمام والمؤذن بالمساجد المستحدثة في مناطق الشاليهات، ولكن بشرط موافقة وزارة المالية المتمثلة في (إدارة أملاك الدولة).
٭ كما يجب توفير مواقف سيارات وسكن عائلي للإمام والمؤذن بالمساجد المستحدثة في المناطق الزراعية، وفي حالة إذا كان الموقع المطلوب تخصيصه ضمن حيازة زراعية فيتم استقطاع المساحة المطلوب تخصيصها للمسجد ومواقف السيارات والسكن العائلي للإمام والمؤذن من تلك الحيازة، ولكن بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
٭ يشترط أيضًا عند تخصيص مواقع المباني الإدارية ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية ألا تقل المساحة المطلوب تخصيصها من 500 متر، بالإضافة إلى توفير مواقف سيارات لها وذلك وفقا لشروط وضوابط البناء المقررة لدى البلدية.