تلقت المحكمة الدستورية، اليوم، الخميس، الموافق السابع من مارس، أول الطعون الانتخابية التي تطالب بوقف الانتخابات المقررة في 4 إبريل.
وفي هذا السياق، لقت المحامي سعد اللميع مقدم الطعن في طعنه المباشر، إلى «عدم دستورية المرسوم بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك بسبب عدم وجود ضرورة موجبة لإصداره والتي تتطلبها المادة 71 من الدستور، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها».
وأشار إلى أن المرسوم بقانون لا يجوز له تعديل قانون الانتخاب، مؤكدًا أنه لا يجوز للمرسوم بقانون أن يعدل سوى القوانين التي تقر بالأغلبية العادية».
وأكد اللميع، أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية المتعلقة بالنزاع التشريعي الناتج عن إلغاء القانون رقم (35) لسنة 1962 بصدور القانون (120) لسنة 2023، الذي ترتب عليه إنشاء المفوضية العامة للانتخابات، لا يوفر حالة الضرورة الملحة لإصدار المراسيم بقوانين.
وأضاف: «صدر القانون (120) لسنة 2023 عن مجلس الأمة – وهو مشروع قانون حكومي في تاريخ 20/8/2023 وتم نشره بالجريدة الرسمية في 27/8/2023، لافتًا إلى أن الحكومة كان لديها مدة جاوزت ستة أشهر من تاريخ النشر، من أجل تشكيل المفوضية، بل كان مجلس الأمة منعقداً وكان يملك تعديل أي نص شابهه شائبة دستورية أو قانونية طوال تلك المدة حيث لم يتم حل المجلس إلا في شهر فبراير 2024».