أفادت مصــادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية، بأن الجهة الحكومية طالبة شغل الوظائف المعلن عنها تلتزم بتعيين من يتم إعلان قبولهم من المتقدمين إذا استوفوا الشروط الأخرى للتعيين، لافتة إلى أن هؤلاء يجب عليهم التقدم إلى هذه الجهة خلال 15 يوما من إبلاغهم سواء برسالة نصية من ديوان الخدمة المدنية أو خلال الموقع، وذلك من أجل استكمال إجراءات التعيين.
وأشارت المصادر، إلى أن عدم الحضور خلال الفترة السالفة الذكر، سيترتب عليه أعتبار قبولهم لشغل الوظائف كأنه لم يكن، مؤكدًا أن هذه الجهات يجب عليها إثبات تاريخ تقدم المقبولين إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد بذلك.
وعلقت المصادر على التساؤلات المتعلقة بشأن سقوط حق المرشح في التعيين إذا تأخر أكثر من 15 يوما، قائلة: لا يسقط، ولكن الجهة لها الحق برد الطلب لعدم المراجعة خلال المدة القانونية، وذلك تنفيذا للمادة 7 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 المتعلق بتعيين المرشحين من قبل الديوان في الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات، لافتة إلى أن الجهة إذا كانت راغبة في المرشح يمكن التغاضي عن المدة.