أعلن مجلس النواب المصري اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن موافقته على مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97لسنة 1958، في شأن جوازات السفر، لافتًا إلى أن تكون زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم 8من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من 250 جنيه0
وأشار مجلس النواب إلى أنه تم إجراء هذا التعديل من أجل مواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد، بالإضافة إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في الأغراض غير المشروعة.
وجاءت التعديلات التي أقرها مجلس النواب المصري اليوم كالآتي: استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي: «تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
وحول الهدف من تعديل القانون، أكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك من خلال تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة وكذلك متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
كما أوضح أن الهدف من تعديل رسم الحصول على جواز السفر، بأتي في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الضمانات.