أصدرت وزارة الصحة، اليوم، السبت، الموافق السابع عشر من فبريرا، قرارًا يفيد بالسماح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية.
وأشارت الوزارة، من خلال القرار، إلى السماح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام، بالعمل في المستشفيات الأهلية، على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة، وذلك تحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، بالإضافة إلى أنه لا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.
كما أصدرت الوزارة العديد من القرارات المتعلقة بتعديل الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي، حيث نصت على ضرورة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن 60 يوما، إلى جانب فرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.
وطالب القرار، الصادر عن وزارة الصحة، الأشخاص الذين تم رفض طلبهم بالتظلم إلى وكيل الوزارة، بشرط أن يُقدم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تسلّم صاحب الطلب أو من يمثّله قانونا لقرار الرفض أو من تاريخ مرور 60 يوما من تقديم الطلب دون رد من إدارة التراخيص.
وأكد قرار وزارة الصحة، على عدم السماح بمنح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري أو الأسنان والمهن المساعدة لها للعاملين في القطاع الأهلي لمن تجاوز 65 عاما، إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة، على أن يتم إعادة الكشف الطبي كل سنتين.