أصدرت وزارة الداخلية قراراً وزارياً بالرقم 26/2024 يسمح للأشخاص الذين انتهكوا القوانين قبل عام 2020 بتصحيح أوضاعهم بعد دفع الغرامات المستحقة. هذا يأتي بعد إلغاء القرار الوزاري رقم 288/2020 الذي يتعلق بإخراج الأجانب الذين لا يملكون تصريح إقامة.
القرار يتضمن النقاط التالية:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 38/1980 الذي يتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقرار الوزاري رقم 288/2020 بشأن قواعد إخراج الأجانب الذين لا يملكون تصاريح إقامة أو الذين انتهت تصاريح إقامتهم، وبناءً على تقديم وكيل الوزارة بالتكليف، تم اتخاذ القرارات التالية:
– مادة أولى: يتم إلغاء القرار رقم 288/2020 المشار إليه.
– مادة ثانية: يتعين على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار.
ومن الجدير بالذكر أن الحد الأقصى للغرامات التي يجب دفعها لوزارة الداخلية هو 600 دينار للمخالفين.