أصدرت محكمة الجنح حكماً ببراءة مواطن من اتهامه بإهانة موظف عام أثناء أدائه لوظيفته، وذلك بما يتعارض مع المادة 134 من قانون العقوبات.
تم إحالة المتهم إلى المحكمة بعد اتهامه من قبل ضابط في المخفر بالإساءة إليه أثناء التعامل مع مشاجرة وقعت في متجر يمتلكه المتهم، وكان أحد الأطراف فيها عامل يعمل لديه.
وفقاً للتحريات وشهادات الشهود، حضر الضابط وعسكري إلى المتجر للتحقيق مع العامل، ولكن المتهم أخبر الضابط بصوت عالٍ وبطريقة استهزائية أنه سيحضر العامل إلى المخفر في وقت لاحق. وعندما طلب منه الضابط تقديم الأدلة والسماح للدورية بالدخول، رفض المتهم. وعند وصوله إلى المخفر، تحدث المتهم هاتفياً بعبارات مهينة.
وخلال جلسات المحكمة، أكدت المحامية آلاء السعيدي أن الاتهامات الموجهة إلى موكلها غير صحيحة، مشيرة إلى أنها اتهامات ملفقة تهدف إلى الإضرار به لأنه رفض السماح للدورية بالدخول بحجة أنه ليس طرفاً في المشاجرة.
وأشارت السعيدي إلى أن التحريات التي أجرتها المباحث غير صحيحة، وأن شهادات الشهود متناقضة، وأن الواقعة غير معقولة، وأن الدليل الفني المقدم في القضية غير صحيح. كما أشارت إلى أن موكلها أصر على الإنكار منذ بداية التحقيقات.