أكد ديوان الخدمة المدنية على ضرورة التزام الجهات الحكومية بضوابط وشروط تكليف الموظفين للعمل بنظام النوبة.
وحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والضوابط في شأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة وتعديلاته، والتقيد بكل الشروط والأحكام الواردة فيه.
ديوان الخدمة المدنية دعا الوزارات والجهات الحكومية إلى ضرورة مراعاة الشروط والضوابط التالية:
1 – أن يكون مركز العمل يعمل على مدار (24) ساعة دون توقف.
2 – أن تكون طبيعة عمل الموظف المكلف بالنوبة تتفق مع اختصاصات القسم.
3 – أن يكون إثبات الحضور والانصراف للموظفين المكلفين بأحد أنظمة النوبة عن طريق البصمة.
4 – أن تكون الاختصاصات التنظيمية لمركز العمل تستلزم العمل بنظام النوبة.
5 – عدم جواز تكليف السكرتارية والطباعين والإداريين ووظائف نظم وتقنية المعلومات بالعمل بنظام النوبة إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الديوان.
6 – عدم جواز تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بنظام النوبة في مراكز العمل التي تتسم بالطابع الإداري إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الديوان.
7 – عدم جواز إدراج بدل النوبة وبدل الطعام وبدل السهر بشهادة تفصيل الراتب.