أصدر الشيخ فراس السعود، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، قرارًا وزاريًا برقم (2) لعام 2024 يتعلق بتعديل المادة 73 من القرار الوزاري رقم (46/ ت) لعام 2021، الذي يتعلق بإصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني.
وفقًا للمادة الأولى من القرار، تم تعديل المادة (73) من القرار الوزاري السابق لتشترط على الجمعيات الالتزام بالضوابط والسياسات الشرائية التالية:
- الأصناف الاستهلاكية: يجب على المورد أن يحصل على اعتماد من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية. يجب أن يكون للمورد وكالة معتمدة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة أو موزع معتمد مصدق من الجهات الرسمية أو علامة تجارية وشهادة بلد المنشأة مصدقة من الجهات الرسمية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية.
- الأصناف الغذائية: يجب على المورد أن يحصل على اعتماد من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية. يجب أن يكون للمورد وكالة معتمدة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة، أو موزع معتمد مصدق من الجهات الرسمية أو علامة تجارية، وشهادة بلد المنشأ مصدقة من الجهات الرسمية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية.
- منتجات البيض: يجب أن يكون المورد حاصلا على استخراج جمركي حديث وشهادة صحية من الجهات المختصة وأن يكون البيض حاملا لتاريخ الإنتاج مطبوعا على كل حبة بيض.
وفقًا للمادة الثانية، يجب العمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء فيه.