كتبت: منار مختار
أصدر اليوم، الخميس، فهد الشعلة وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات قرارين وزاريين بشأن الضوابط و الشروط و العقوبات الخاصة بإقامة أبراج اتصالات دون ترخيص، والتي تصل عقوبتها ١٠ الاف دينار كويتي.
وأوضحت البلدية اليوم في بيان لها أن القرارين لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2009، بشأن لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول المنسوبة اليه، وذلك بناء على قرار المجلس البلدي المتخذ في 27 نوفمبر 2023، الذي ينص على الضوابط والشروط اللازمة لإقامة أبراج الاتصالات.
وتبين من خلال اللائحة على من يتم إثبات مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامن فيما بينهم بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار، وتقل عن 500 دينار إذا استخدم مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات.
وفي هذا السياق ضم القرار الوزاري أيضا غرامة لا تقل عن 3 ألاف دينار ولا تجاوز الـ 5 ألاف دينار، إذا تم وضع لوحات إعلانية أو دعائية على المباني محطات أو أبراج الاتصالات، وبغرامة لا تقل عن 4 ألاف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار في حالة عدم تسوير مواقع الأبراج.
وشددت اللائحة على عدم القيام بتنفيذ أبراج ومحطات الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو تجاوز المساحة المصرح بها(300) متر مربع، أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه، أو وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها أو عدم الالتزام بالمسافة الـ 20 متر المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير، وذلك بغرامة لا تقل عن 9 ألاف دينار ولا تتجاوز الـ 10 ألاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي.
وذكر أن القرار الثاني الذي أصدره الشعلة ينص على إضافة رسوم الخدمة وهي إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي والتي بلغت 200 دينار، ويتم العمل بهذه القرارات من تاريخ نشرها.