قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن الذي تقدمت به 22 مواطنة ضد الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأوضحت المحكمة أن الطاعنات لم يقدمن مصلحة مباشرة أو ضررًا واقعًا عليهن جراء تطبيق النص المطعون فيه.
وكانت الطاعنات قد اعترضن على الفقرة التي تشترط لممارسة حق الانتخاب والترشح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، معتبرات أن ذلك يتعارض مع مبدأ تدرج القواعد القانونية بالمساواة بين الدستور والقانون، ويشكل تمييزًا غير مبرر بين المواطنين بسبب الدين، مما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة ويقيد الحرية الشخصية.
وركزت المحكمة في حكمها على أن الطاعنات لم يقدموا دليلاً على وجود ضرر واقع عليهن من تطبيق النص المطعون فيه، مشيرة إلى أن مجرد كونهن مقيدات بجداول الانتخاب لا يعد كافيًا للقبول بالطعن. وأكدت المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة لا تتحقق إلا إذا تم توضيح مدى تأثير تطبيق هذا النص على وضعهن.