أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم، الأربعاء، قرارا بشأن الطعن المقدم من شركة محمد ناصر الساير، يقضي بعدم دستورية المادة 34 من قانون حماية المنافسة وما ترتب عليه بالتبعية بعدم دستورية عقوبة الغرامة المالية المقررة عليها من مجلس تأديب جهاز حماية المنافسة البالغة أكثر من 37 مليون دينار.
وفي وقت سابق، تقدمت شركة الساير بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بصفته، مطالبة فيه بمدى دستورية المادة (1) 320) فقرة 3 بند 1,2من القانون رقم 27/2020 في شأن حماية المنافسة، وكذلك عدم دستورية المواد 120,50,1,46 من القرار رقم 21/14 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.