تسلّم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من وزير العدل، المستشار ناصر السميط، مسودة مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990، ومذكرته الإيضاحية، وذلك من أجل عرضه على المجلس الأعلى للقضاء للدراسة وإبداء الرأي، وموافاة الوزير بما ينتهي إليه المجلس في هذا الشأن، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وإقراره.
وكان من أبرز التغييرات التي وردت في مشروع تنظيم القضاء الجديد، أنه «لا يُعيَّن بمنصب القضاة إلا الكويتي بصفة أصلية»، إضافة إلى تكويت القضاء بإلغاء فقرة «يجوز تعيين القضاة المنتمين إلى دولة عربية»، وجواز عقد المحاكمات وسماع الشهود بالوسائل الإلكترونية.
بحسب ما ورد في نص التعديل، فإنه لا يجوز تعيين القاضي إذا صدر عليه حكم مُخلّ بالشرف والأمانة حتى لو رُدّ إليه اعتباره، مع إلغاء عضوية أقدم اثنين من وكلاء محكمتَي التمييز والاستئناف في المجلس الأعلى للقضاء.
وتحظر التعديلات على القضاة وأعضاء النيابة نشر كل ما يتعلق بأعمال وظيفتهم على مواقع التواصل، مع عدم جواز منح عضو النيابة – كحال القاضي – أوسمة أو نياشين.
وفيما يتعلق بشروط تعيين القضاة، فجاءت كالتالي:
1- أن يكون مسلما.
2- أن يكون كويتيا بصفة أصلية.
3- أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
4- أن يكون محمود السيرة حسَن السمعة.
5- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق، أو إجازة الحقوق والشريعة، أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى الجهة المختصة.
6- أن يجتاز الاختبارات ودورات التدريب وفق الضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.